فهرس الكتاب
أن نسوةً من أهل البصرة دَخَلْن عليها، فأمَرَتْهنّ أن يَستنجِين بالماء، وقالت: مُرْن
أزواجَكُنّ بذلك، فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلُه،
وهو شفاء من الباسور. عائشة تقوله، أو أبو عمّار (1) .
(7273) الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا علي بن
بحر قال: حدّثنا الدّارورديّ قال: هشام بن عروة حدّثني عن أبيه عن عائشة:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسْتقَى له الماءُ العذبُ من بيوت السُّقيا (2) .
(7274) الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان
قال: حدّثنا حمّاد عن حمّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم:"رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبيّ حتى"
يحتلمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ" (3) ."
(7275) الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى
عن عبد الرحمن بن عمّار (4) قال: سمعت القاسم بن محمّد عن عائشة
عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم:"فَضَلَتِ الجماعة على صلاة الفَذِّ خمسًا وعشرين" (5) .
(1) المسند 6/ 93 ورجاله ثقات، وشدّاد بن عبد الله، يُرسل. ونقل البيهقي- السنن 1/ 106 بعد أن أخرجه من
طريق الأوزاعي عن أبي عمّار عن الإمام أحمد: هذا مرسل، أبو عمّار شدّاد لا أراه أدرك عائشة. وأخرج
أحمد 6/ 95، والترمذي 1/ 30 (19) ، والنسائي 1/ 42، وابن حبّان 4/ 290 (1443) من طريق قتادة عن
معاذة عن عائشة -وهو إسناد صحيح- قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول، فإنا
نستحيي أن ننهاهم عنه، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. اللفظ لأحمد. قال الترمذي: حديث حسن
صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
(2) المسند 6/ 100، ومن طريق قتيبة بن سعيد وغيره عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخرجه أبو داود
3/ 340 (3735) وزاد: قال قتيبة: عينٌ بينها وبين المدينة يومان. ومن طريق عبد العزيز صحّحه الحاكم
4/ 138، وابن حبّان 12/ 149 (5332) ، وجوّد أبن حجر إسناده - الفتح 10/ 74 وصححه الألباني.
(3) المسند 6/ 101، ومن طريق حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان أخرجه أبو داود 4/ 139 (4398) ،
والنسائي 6/ 156، وابن ماجة 1/ 658 (2041) ، وأبو يعلى 7/ 366 (4400) ، وصحّح الحاكم إسناده على
شرط مسلم 2/ 59، ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حبّان 1/ 355 (142) ، والمحقّقون.
(4) قال أحمد: وكان ثقة، ويقال له: ابن عمّار بن أبي زينب، مديني.
(5) المسند 6/ 49، والنسائي 2/ 103، ورجاله ثقات. قال الألباني: صحيح الإسناد.