بعض أزواجه
(7764) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج بن النُّعمان قال: حدّثنا أبو عوانة عن زيد بن
جبير قال:
سمعْتُ ابنَ عمر وسألَه رجلٌ عمّا يَقْتُل المًحْرِمُ من الدوابّ، فقال: حدّثَتني إحدى
نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-ِ:
أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"يَقتُلً الحًدَيّا، والغُراب، والكلبَ العَقورَ، والفأرَة، والعقرب"
هذه هي حفصة، والحديث في الصحيحين (1) .
بعض أزواجه
(7765) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن نافع عن صفيّة
بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت:
قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"لا تَحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر -أو تؤمن- بالله ورسوله،"
أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث، إلاّ على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا"."
انفرد بإخراجه مسلم.
وفي لفظ: عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما (2) .
(1) المسند 6/ 285 - مسند حفصة: وفي البخاري 4/ 34 (1827) ، ومسلم 2/ 858 (1200) من طريق أبي
عوانة، ولم يُسَمّ روايه. ثم رواه البخارىِ (1828) ، ومسلم، كلاهما من طريق سالم عن ابن عمر، وسمّياها
حفصة.
(2) المسند 6/ 286، وروي أيضًا فيه من طرق عن نافع عن صفيّة عن حفصة، وعن صفية عن حفصة أو عائشة
أو كلتيهما ومثل هذه الروايات في مسلم 2/ 1126، 1127 (1490) .