(670) الحديث السابع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال:
سُئِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال:"توضّأوا منها"قال: وسُئِلَ عن الصّلاة في مبارك الإبل، قال:"لا تُصَلُّوا فيها، فإنّها من الشياطين". قال: وسُئِلَ عن الصلاة في مرابِض الغنم. فقال:"صلُّوا فيها، فإنّها بركة" (1) .
(671) الحديث الثامن والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن شُعبة قال: حدّثني حبيب عن أبي المِنهال قال: سمعْتُ زيدَ بن أرقمَ والبراء يقولان:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الذَّهب بالوَرِق دَيْنًا (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عمرو بن عليّ قال: حدّثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال: أخبرني سُليمان بن أبي مسلم قال:
سألْتُ أبا المِنهال عن الصّرف يدًا بيد، فقال: اشتريْتُ أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئةً، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألْناه فقال: فعلْتُ أنا وشريكي زيدُ بن أرقم وسألْنا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال:"ما كان يدًا بيد فَخُذوه، وما كان نسيئة فَذرُوه" (3) .
انفرد بإخراج الطّريقين البخاريّ (4) .
(672) الحديث التاسع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن سفيان قال: حدّثني أبو إسحق قال: سمعْتُ البراء بن عازب يقول:
"إنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بثوب حرير، فجعلوا يتعجّبون من حُسنه ولينه، فقال:"لمناديلُ
(1) المسند 4/ 288. وعبد اللَّه بن عبد اللَّه الرّازي، ثقة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة وسائر رجاله رجال الشيخين. وهو في سنن أبي داود 1/ 47 (184) ، والترمذي 1/ 122 (81) وصحّحه، وصحيح ابن خزيمة 1/ 21 (32) كلّهم من طريق أبي معاوية. قال ابن خزيمة: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه.
(2) المسند 4/ 289. والبخاريّ 4/ 382 (2180) من طريق شُعبة. وهو كذلك في مسلم - وليس كما قال ابن الجوزي في آخر الحديث.
(3) في البخاريّ"فردُّوه"وذكر ابن حجر هذه الرواية - البخاريّ 5/ 134 (2497) ، ومسلم - السابق.
(4) وهو متفق عليه. ينظر الجمع (833) .