قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيّما امرأةٍ سألت زوجَها الطّلاقَ من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنّة" (1) .
(802) الحديث الرابع عشر: حدّثنا مسلم والترمذي قالا: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان:
أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أفضلُ الدنانير (2) دينارٌ يُنْفِقُهُ الرّجلُ على عِياله، ودينارٌ يُنْفِقُه الرّجل على دابّته (3) ، ودينار يُنفقه الرجلُ على أصحابه في سبيل اللَّه".
قال أبو قِلابة بدأ بالعيال، ثم قال: وأيّ رجل أعظم أجرًا من رجل يُنْفِقُ على عيالٍ له صغارٍ، يُعِفُّهم اللَّه به ويُغنيهم اللَّه به.
انفرد بإخراجه مسلم (4) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أفضلُ دينار دينارٌ يُنفقهُ الرجلُ على عياله، ثم على نفسه (5) في سبيل اللَّه، ثم على أصحابه في سبيل اللَّه" (6) .
(803) الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان:
(1) المسند 5/ 277. وقد ذكر في المصادر الذي بين أبي قِلابة وثوبان، وهو أبو أسماء الرّحبي، ومن طرق عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء في المسند 5/ 283، وأبي داود 2/ 268 (2226) ، والترمذي 3/ 493 (1187) -وروى الرواية الأخرى التي لم يذكر فيها أبو أسماء- وابن ماجة 2/ 663 (2055) . وصحّحه ابن حبّان 9/ 490 (4184) ، والحاكم والذهبي 2/ 200، إلا أنهما جعلاه على شرط الشيخين، مع أن أبا أسماء من رجال مسلم، وصحّحه الألباني في السنن.
(2) في المصدرين:"أفضل الدينار".
(3) فيهما:"في سبيل اللَّه. . .".
(4) مسلم 2/ 691 (994) ، والترمذي 4/ 304 (1966) وقال حسن صحيح: وعن حجّاج عن حمّاد في المفرد 1/ 397 (748) .
(5) روي الحديث في ابن ماجة 2/ 922 (2760) وفيه هنا"على فرسه".
(6) المسند 5/ 279. وإسناده صحيح كسابقه. وفيه قول أبي قِلابة: فبدأ بالعيال.