فهرس الكتاب
فأيُّما رجلٍ أدركَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ حيث أدْرَكَتْه"."
أخرجاه (1) .
(925) الحديث الخامس والسقون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بِشْر بن المُفَضَّل عن داود عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"على كلِّ مسلم غُسلٌ في كلّ سبعة أيّام، كلَّ جمعة" (2) .
(926) الحديث السادس والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن يوسف قال: حدّثنا عبد الملك عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنْبَذُ له في سِقاءٍ، فإذا لم يكن سِقاءٌ نُبِذَ له في تَور من بِرام (3) .
قال: ونهى رسول اللَّه عن الدُّبّاء والنَّقير والجَرِّ والمُزَفَّت.
انفرد بإخراجه مسلم. وآخر حديثه:"من بِرام" (4) .
والدّبّاء: القرع.
والنَّقير: أصل النّخلة يُنقر ثم يُنقع فيه البُسْر والرُّطَب.
والجرّ: الجَرّة.
والمُزفّت: الذي يطلى بالزِّفت، وهو القار.
(927) الحديث السابع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن محمّد بن إسحق قال: حدّثني صَدَقَةُ بن يسار عن عَقيل بن جابر عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ -فيما يَذكرُ من اجتهاد أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبادة- قال:
(1) المسند 22/ 165 (14264) والبخاريّ 1/ 435 (335) ، ومسلم 1/ 370 (521) .
(2) المسند 22/ 167 (14266) ، وسنن النسائي 3/ 93، وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن خزيمة 3/ 124 (1746، 1747) ، وصحّحه ابن حبّان 4/ 21 (1219) من طريق داود بن أبي هند.
(3) وهو إناء من حجارة.
(4) المسند 22/ 168 (14267) . وإسناده على شرط مسلم: فعبد الملك بن أبي سُليمان، وأبو الزُّبير من رجاله.
وقد روى مسلم 3/ 1584 (1999) جزء الانتباذ عن طريق أبي الزُّبير. وروى أيضًا 3/ 1583 (1998) النهي عن النقير والمزفّت والدّبّاء من طريق أبي الزُّبير عن جابر وابن عمر. وورد النهي عن هذه الأشياء عن عدد من الصحابة، ينظر الجمع 1/ 162 (128) ، 2/ 298 (1500) ، 2/ 470، 473 (1814، 1823) ، 3/ 266 (2591) ، 4/ 163 (3287) ، 4/ 279 (3532) .