فهرس الكتاب
(960) الحديث المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج ابن أرطاة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه، أخْبرْني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول اللَّه:"لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (1) .
(961) الحديث الحادي بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور.
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، إلّا الكلبُ المُعَلَّم (3) .
الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكلّ. وقال النسائي: هو متروك الحديث (4) .
(962) الحديث الثاني بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير:
(1) المسند 22/ 290 (14397) ، وأبو يعلى 3/ 443 (1938) والحجّاج ضعيف. وقد روى الإمام الترمذي الحديث 3/ 270 (931) من طريق الحجّاج، وقال: حسن صحيح. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليس بواجبة. . . . ونقل ابن حجر الحديث في الفتح 3/ 597 وقال: الحجّاج ضعيف. وجعله الألباني في ضعيف الترمذي.
(2) المسند 23/ 20 (14652) ، والإسناد ضعيف لضعف ابن لَهيعة، لكن الإمام مسلمًا أخرجه عن معقل بن عبيد اللَّه عن أبي الزُّبير 3/ 1199 (1569) ، فصحّ به الحديث.
(3) المسند 22/ 302 (14411) ، ومسند أبي يعلى 3/ 427 (1919) من طريق عبّاد، وزاد فيه:"النهي عن ثمن الهرّ". وأطال المحقّقان في الحديث عنه، وتخريجه. وقد حكم النسائي على الحديث بعد أن رواه من طريق أبي الزُّبير عن جابر بأنّه غير صحيح ومنكر 7/ 190، 309. وحكم ابن الجوزي عليه بضعف الإسناد كما سيأتي.
(4) نقل المؤلّف في"الضعفاء والمتروكون"1/ 199، والمزيّ في التهذيب 2/ 109 أقوال الأئمة في تضعيفه.