الثاني: أنّهم كانوا يقلِّدونها الأوتار لئلّا تصيبَها العينُ، فاعلمَهم أنّ ذلك لا يردُّ القَدر.
والثالث: لا تطلبوا عليها الذُّحول (1) التي وُتِرْتُم بها في الجاهلية، قاله النَّضر (2) .
(1140) الحديث الثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتبوك عشرين يومًا يَقْصُرُ الصلاة (3) .
(1141) الحديث الحادي والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص قال: سمعتُ عبد اللَّه بن نِسطاس يُحدّث عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَحْلِفُ أحدٌ على مِنبري كاذبًا، إلّا تَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النّار" (4) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: سمعْتُ أبي يحدِّث عن محمد بن عكرمة قال: حدّثني رجلٌ من جهينة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيّما امرىءٍ من المسلمين (5) حلف عند منبري على يمين كاذبةٍ يستحقُّ بها حقّ مسلم أدخلَه اللَّه النّار، وإنْ على سواك أخضر" (6) .
(1142) الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زكريا
(1) الذّحول: الثّارات.
(2) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 2، والنهاية 4/ 99، 5/ 148، والفتح 6/ 142، ونَقَل كلام ابن الجوزي.
(3) المسند 22/ 44 (14139) . وإسناده صحيح. وهو في سنن أبي دواد 2/ 11 (1235) من طريق الإمام أحمد، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده. وصحّحه الشيخ ناصر. وصحّحه ابن حبّان بالسند نفسه 6/ 456 (2749) .
(4) المسند 23/ 54 (14706) وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين 4/ 296 من طريق مكي بن إبراهيم ومالك عن هاشم، ووافقه الذهبي. وهو من طريق هاشم في سنن أبي داود 3/ 221 (3246) ، وابن ماجة 2/ 779 (2325) ، وصحّحه الألباني، وصحيح ابن حبّان 10/ 210 (4368) . وصحّحه الألباني، وقوّى إسناده محقّقو المسند.
(5) في المسند"من النّاس".
(6) المسند 23/ 269 (15024) وإسناده ضعيف، ويصحّحه السابق.