(62) الجرّاح بن أبي الجرّاح الأشجعيّ (1)
(1201) حدّثنا أحمد قال: قرأت على يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدّثنا قتادة عن خِلاس عن عبد اللَّه بن عُتبة قال:
أُتي عبد اللَّه بن مسعود، فسُئل عن رجل تزوَّج امرأةً ولم يكن سمّى لها صَداقًا، فمات قبلَ أن يدخلَ بها. فلم يَقلْ فيها شيئًا. فرجعوا ثم أتَوه فسألوه، فقال: أقول فيها بجُهد رأيي، فإن أصبْتُ فاللَّهُ عزّ وجلّ يوفِّقني لذلك، وإنْ أخطأتُ فهو منّي: لها صَداقُ نِسائها، ولها الميراثُ، وعليها العِدّة. فقام رجلٌ من أشجعَ فقال: أشهدُ على النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قضى بذلك. قال: هلمّ من يشهدُ لك، فشَهِدَ أبو الجرّاح بذلك (2) .
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدّثنا هشام، المعنى، إلّا أنّه قال: في بَرْوعَ بنت واشق. فقال: هَلُمَّ، شاهداك على هذا. فشَهدَ أبو سنان والجرّاح، رجلان من أشجع (3) .
(1) معرفة الصحابة 2/ 600، والاستيعاب 1/ 255، وتهذيب الكمال 1/ 441، والإصابة 1/ 231.
(2) المسند 7/ 174 (4099) ، مسند عبد اللَّه بن مسعود. وأخرجه في مسند معقل بن سنان 25/ 291 (15943) ، وفي مسند الجرّاح وأبي سنان الأشجعيين 4/ 279، 280، بأسانيد صحيحة وروايات مختلفة. وورد الحديث في عدد من المصادر، وصُحّح، عن ابن مسعود من طرق: أبو داود 2/ 237 (2114) ، والترمذي 3/ 450 (1145) قال الترمذي: وفي الباب عن الجرّاح، وهو في سنن النسائي 6/ 121، 122، وابن ماجة 1/ 609 (1891) ، وصحّحه الحاكم والذهبي على شرط مسلم 2/ 180، وابن حبّان 9/ 408 - 410 (4098 - 4101) .
(3) المسند 7/ 177 (4100) وإسناده صحيح. وينظر الطريق السابق.