قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صومُ يومِ عرفة يُكَفِّرُ سنتين: ماضية ومستقبلة. وصوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية".
انفرد بإخراجه مسلم (1) .
(1348) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبي قتادة:
أن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُخلَطَ شيءٌ منه بشيء، ولكن ليُنْبَذْ كلُّ واحدٍ منهما على حدة (2) .
يعني: الزَّهو والبُسْر.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا أبان بن يزيد قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه:
أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن خليط البُسر والتّمر، وعن خليط الزّبيب والتّمر، وعن خليط الزَّهو والرُّطَب.
انفرد بإخراجه مسلم (3) .
والزَّهو: ما أزهى، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ، وإذا خُلِطَ بالبُسْر تعاوَنا على الاشتداد.
(1349) الحديث الثالث: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد اللَّه بن الزّبير عن عمرو بن سُلَيم عن أبي قتادة:
أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلّي وهو حاملٌ أُمامةَ بنت زينب، فإذا ركع وسجد وضعَها وإذا قام حمَلَها.
(1) المسند 5/ 296. وهو حديث صحيح. لكن مسلمًا لم يخرجه كما قال المؤلّف، بل لم يخرج لحرملة، وإنما أخرج له النسائي هذا الحديث، في الكبرى 2/ 151 (2800) أما إذا أراد أن مسلمًا أخرج أصله ومعناه - فهو ما سبق.
(2) المسند 5/ 295. ومسلم 3/ 1575، 1576 (1988) ، من طرق عن يحيى. ومن تحته رجال الشيخين.
(3) المسند 5/ 307. ومسلم 3/ 1576 (1988) . وقد تبع المؤلّف في هذا الحكم الحميدي، الذي جعل هذا الحديث من أفراد مسلم، كما تبعه ابنُ الأثير في الجامع. وقد روى الحديث في البخاري 1/ 67 (5602) من طريق يحيى بن أبي كثير. وينظر الجمع 1/ 459 (736) ، وجامع الأصول 5/ 130.