-صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: يا رسول اللَّه، ما منعَك من هذه القَصعة؟ قال:"رأيتُ فيها بصلًا"، قال: ولا يَحِلُّ لنا البصل؟ قال:"بلى، فكُلوه، ولكن يغشاني ما لا يغشاكم" (1) .
(1552) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن إسحق قال: حدّثنا ابن لهيعة عن عُبيد اللَّه بن أبي جعفر عن عمرو بن الأسود عن أبي أيوب قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"يدُ اللَّه مع القاضي حين يقضي، ويدُ اللَّه مع القاسم حين يقسم" (2) .
(1553) الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثني ليث قال: حدّثني محمد بن قيس قاصُّ عمر بن عبد العزيز عن أبي صِرمة عن أبي أيّوب الأنصاريّ أنّه قال حين حَضَرَتْهُ الوفاة:
قد كنتُ كتمتُ منكم شيئًا سمعْتُه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لولا أنكم تُذنبون لخلقَ اللَّه قومًا يُذنبون فيغفر لهم".
انفرد بإخراجه مسلم (3) .
(1554) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سعيد بن منصور الخراساني قال: حدّثنا عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي قال: سَمِعْتُ ابن شهاب يقول: أشهدُ على عطاء بن يزيد الليثي أنّه حدّثني عن أبي أيّوب الأنصاريّ:
عن رسول اللَّه أن قال:"ما من رجل يغرس غَرسًا إلّا كتب اللَّهُ له من الأجر قَدْرَ ما يخرجُ من ثمر ذلك الغَرْس" (4) .
(1) المسند 5/ 414، والمججم الكبير 4/ 186 (4091) من طريق بقية، والنسائي - الكبرى 4/ 148 (6629) ويشهد له السابق.
(2) المسند 5/ 414 وفيه ابن لَهيعة ضعيف، وسائر رواته ثقات. وبهذا الإسناد في السنن الكبرى 10/ 132، ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 68 عن البيهقي قوله في هذا الحديث: تفرّد به ابن لَهيعة. وقال الهيثميّ 4/ 196: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.
(3) المسند 5/ 414، وهو في مسلم 4/ 2105 (2748) عن ليث عن محمد بن قيس عن أبي صرمة - المازنيّ.
(4) المسند 5/ 414، والمعجم الكبير 4/ 148 (3968) من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز. قال الهيثمي في المجمع 4/ 70: رواه أحمد، وفيه عبد اللَّه بن عبد العزيز، وثّقه مالك وسعيد بن منصور، وضعّفه جماعة، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. ومثله عند البوصيري في الإتحاف 4/ 335 (3963) . وفي الترغيب 3/ 356 (3828) : رواته محتجّ بهم في الصحيح، إلّا عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثيّ. وحسّنه محقّقو الترغيب بشواهده.