وقد رواه أبو معاوية مختصرًا:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن الزُّبير قال:
جمع لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبوَيه يومَ أُحد (1) .
(1698) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرَنا سليمان - يعني التَّيميّ عن أبي عثمان عن عبد اللَّه بن عامر عن الزُّبير بن العوّام:
أنّ رجلًا حَمَلَ على فرس يقال لها غَمْرَة، أو غَمراء. قال: فوجدَ فرسًا أو مُهرًا يباع، فنُسِبَتْ إلى تلك الفرس، فنُهي عنها (2) .
(1699) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جُندب عن الزّبير بن العوّام قال:
كُنّا نصلّي الجمعة ثم ننصرف فنبتدرُ في الآجام، فلا نَجدُ إلّا قَدْرَ موضعِ أقدامنا. قال: يزيد: والآجام هي الآطام (3) .
والآطام: الدّور.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن أبي ذئب قال: حدّثنا مسلم
(1) المسند 3/ 26 (1408) ، وابن ماجه 1/ 45 (123) ، وأبو يعلى 2/ 35 (672) وهو حديث صحيح. وينظر تعليق محقّقي المسند.
(2) المسند 3/ 28 (1410) وإسناده صحيح. وهو من طريق يزيد في سنن ابن ماجه 2/ 800 (2393) وفيه أنّه حمل. . . فرأى مهرًا أو مهرة من أفلائها يُباع، تُنسب إلى فرسه، فنهى عنها. وقال البوصيري: إسناده صحيح. وصحّح إسناده محقّق المسند. واختلف في عبد اللَّه بن عامر الصحابي، أو ابن كُريز. قال الشيخ ناصر في ضعيف ابن ماجة: عبد اللَّه بن عامر لا يُعرف، قالوا: يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة العنزي، وهو ثقة، لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا الاحتمال.
(3) المسند 3/ 28 (1411) ، ومسند أبي يعلى 2/ 41 (680) ومن طريق ابن أبي ذئب صحّحه ابن خزيمة 2/ 169 (1840) والحاكم والذهبي 1/ 291.
وصحح الألباني إسناده، ولكنّ محقّقي أبي يعلى والمسند رجّحوا أن يكون الحديث منقطعًا بين مسلم والزبير. وله شواهد تصحّحه.