ورَمْض الفِصال: أن خترقَ الرَّمْضاء، وهو الرَّمْل، فتبرك الفِصالُ من شدّة الحرّ.
(1724) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس قال:
قَدِمَ زيد بن أرقم، فقال له ابن عبّاس يستذكره: كيف أخبرْتَني عن لحم أُهديَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوًا من لحم صيدٍ، فردّه وقال:"إنّا لا نأْكُلُه، إنّا حُرُم".
انفرد بإخراجه مسلم (1) .
(1725) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدّثني عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى:
أن زيد بن أرقم كان يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّرَ على جنازة خمسًا، فسألوه فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبِّرُها. أو: كبَّرَها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال:
صلَّيْتُ خلفَ زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر خمسًا، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسيتَ؟ فقال: لا، ولكنْ صلَّيْتُ خلفَ أبي القاسم خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكبَّر خمسًا، ولا أترُكها أبدًا (3) .
(1726) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال: سمعْتُ زيد بن أرقم والبراء يقولان:
(1) المسند 4/ 367، ومسلم 2/ 857 (1195) .
(2) المسند 4/ 367، ومن طريق شعبة في مسلم 2/ 659 (957) .
(3) المسند 4/ 370 والمعجم الأوسط 2/ 489 (1844) من طريق إسرائيل. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا إسرائيل. وقال ابن كثير - الجامع 4/ 408 (2778) تفرّد به. والأسود وإسرائيل من رجال الشيخين. وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، روى له أصحاب السنن، وقال ابن حجر - التقريب 1/ 324: صدوق يَهِم. وما قبله يُصحّحه.