وفي الموسوعة الفقهية:"اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ لِلْوَلَدِ فِي حَال كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ" [1] .
2-تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء:
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي بِطَلاَقِهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ اللهِ طَلِّقْهَا. [2]
وعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً قَدْ كَرِهْتُهَا، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ، وَأَطِعْ أَبَاكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَطَلَّقْتُهَا" [3] "
قلت: لا بد أنها كانت مقصرة في حق الله تعالى حتى أمره بطلاقها .
وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلا أَمَرَهُ أَبَوَاهُ أَو أَحَدُهُمَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ أَلْفَ مُحَرَّرٍ، أَوْ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، وَمَا لَهُ هَدْيًا إِنْ فَعَلَ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ، أَوِ اتْرُكْ" [4] "
(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (6 / 261) ودر المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 1 / 640 ، والشرح الصغير على ، أقرب المسالك 2 / 274 ، ومغني المحتاج 4 / 217 - 218 وكشف المخدرات ص 201 وحديث:"أحي والدك . . . ."أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( فتح الباري 6 / 140 ط السلفية ، وصحيح مسلم 4 / 1975 ط عيسى الحلبي )
(2) - صحيح ابن حبان - (2 / 170) (427) صحيح
(3) - المستدرك للحاكم (7253) صحيح
(4) - المستدرك للحاكم (7252) صحيح