فهرس الكتاب
• [٧٨٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ (١) .
• [٧٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ (٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ بُرٍّ.
° [٧٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ * قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وإِنْ صَحُّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ (٣) ".
• [٧٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، أُطْعِمَ عَنْهُ (٤) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدّا مِنْ حِنْطَةٍ.
• [٧٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ، فَمَا أَعْجَبَهُ.
• [٧٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ؟ قَالَ: يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا.
(١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) ، (ك) .
(٢) في حاشية (ن) منسوبًا لنسخة: "مات".
* [ن/١٧٠ ب] .
(٣) قوله: "لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) ، (ك) ، "المحلى" لابن حزم (٤/ ٤٢٢) من طريق عبد الرزاق، به.
(٤) من أول الأثر إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) ، (ك) .