فهرس الكتاب
عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَصْلُحُ (١) لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهَا (٢) بِغَيْرِ طِيبِ (٣) نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَينَهُمَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا.
• [١٣٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ (٤) عَلَيْهِ.
• [١٣٨٧٣] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٥) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (٦) عَنِ (٧) الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
• [١٣٨٧٥] قال مَعْمَرٌ: عَنْ (٨) رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
• [١٣٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
(١) في الأصل: "يصفح"، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في "الاستذكار".
(٢) في الأصل: "ينزعها"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار".
(٣) في (س) : "طيبة".
• [١٣٨٧٢] [شيبة: ١٨٥٩٩] .
(٤) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح) .
(٥) قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٦) في (س) : "ابن"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (٧٩٧) ، حيث رواه من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن المسيب، به.
(٧) ليس في (س) ، وبعده في الأصل: "ابن"، والمثبت كما في "سنن سعيد بن منصور".
(٨) في (س) : "أخبرني".
• [١٣٨٧٦] [شيبة: ١٨٥٨٦] ، وسيأتي: (١٣٨٨١) .