فهرس الكتاب
° [١٤١٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللهِ".
° [١٤١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (١) ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ (٢) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللهِ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ (٣) مِنِّي".
° [١٤١٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ (٦) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي، أَعَنْ حَسَبِهَا؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ.
° [١٤١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (٤) . وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو (٥) حَسَنٍ
(١) قوله: "بن أبي طالب"، ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٢) قوله: "يجمع بين"، وقع في الأصل: "تجتمع"، والمثبت من (س) .
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
البضعة: القطعة من اللحم، أي: جزء من رسول الله، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع) .
(*) [٤/ ٨٥ ب] .
(٤) قوله: "عن عروة" ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في "فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (٢/ ٧٥٧) ، عن عبد الرزاق، به.
(٥) ليس في الأصل، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في المصدر السابق.