فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 5444

إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (١) : أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ (٢) ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ (٣) . قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا (٤) مِنْ مَاءٍ؟! فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة، فَقَالَتْ: رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا.

• [٩٨٩] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥) ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: لَقَدْ أَصبْتُ أَهْلِي (٦) فَأَكْسَلْتُ (٧) ، فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ.

° [٩٩٠] عبد الرازق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ (٨) أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْسِلُ (٩) مَا مَسَّ الْمَرأَةَ (١٠) مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ".


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٢) في (ر) : "يخرج ويدخل"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٣) قوله: "قالوا: نعم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧) .
(٥) في الأصل، (ر) : "مطهر"، وهو تصحيف واضح.
(٦) أصاب المرأة: جامَعها. (انظر: اللسان، مادة: صوب) .
(٧) الإكسال: يقال: أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل. ومعناه: صار ذا كسل. (انظر: النهاية، مادة: كسل) .
° [٩٩٠] [التحفة: خ م ١٢] .
(٨) في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ر) .
(٩) قوله: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قال أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل" كذا في الأصل، (ر) ، وكذا جاء في حديث السراج" (١٠٥٩) من طريق ابن جريج، به، وهو صحيح على أن القائل: "أرأيت … " هو أبي بن كعب - رضي الله عنه -، ووقع في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٩٥) عن الدبري، عن المصنف، به: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل".
(١٠) ليس في الأصل، (ر) ، ولا بد منه لإتمام السياق، وأثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر، "حديث السراج"، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت