فهرس الكتاب
• [٢٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ، فَلَا يَقْرَأْ شَيْئًا.
• [٢٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ، قُلْتُ: أُسْمِعُ مَنْ إِلَى جَنْبِي قِرَاءَتي؟ قَالَ: مَعَ الْإِمَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا.
° [٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى (١) بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٢) ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَة أَوْ سُبْحَةً (٣) ، فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنِ مَعَهَا، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ أَوْ إِذَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ"، ثَلَاثًا.
• [٢٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَأْ (٤) بَعْدَمَا يَسْكُتُ، فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
• [٢٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُقْرَأَ (٥) بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلكنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ أُمَّ الْقُرْآنِ
° [٢٨٧٥] [التحفة: ق ٨٦٩٤] .
(١) أقحم قبله في الأصل: "ابن"، وهو خطأ، والمثبت بدونه من (ر) ، ويوافقه ما في "التمهيد" (١١/ ٣٩) معزوا لعبد الرزاق، وينظر: "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٢٠٣) .
(٢) في الأصل: "عمر"، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (ر) ، ويوافقه ما في "التمهيد".
(٣) السبحة والتسبيح: صلاة التطوع والنافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح) .
(٤) في الأصل: "يقرأ"، والمثبت من (ر) ، ويوافقه ما في "التمهيد" (١١/ ٤٠) معزوا لعبد الرزاق.
(٥) في الأصل: "تقرأ"، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في "التمهيد" (١١/ ٤٠) معزوا لعبد الرزاق.