عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: أيُّ الزّيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود قال: نعم؛ ائذنوا لها فأُذِن لها.
قالت: يا نبيّ الله! إِنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيٌّ لي فأردت أن أتصدَّق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقّ مَن تصدَّقْتُ به عليهم.
فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدق ابن مسعود زوجك وولدك أحقُّ من تصدّقت به عليهم" [1] ."
ولأنه تجب نفقته، فلا يمنع دفْع الزكاة إِليه، وليس في المنع نصٌّ ولا إِجماع [2] .
قال ابن خزيمة في"صحيحه" (4/ 106) :" (426) باب استحباب إِتيان المرأة زوجها وولدها؛ بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد، إِذ هم أحقّ بأن يُتصدَّق عليهم من الأباعد".
وذكر حديث:"صدق ابن مسعود ..."، وغيره.
جاء في"مجموع الفتاوى" (25/ 89) :"وسئل -قدس الله روحه- عن دفع الزكاة إِلى أقاربه المحتاجين؛ الذين لا تلزمه نفقتهم؟ هل هو الأفضل أو دفْعها إِلى الأجنبي؟"
(1) أخرجه البخاري 1462، وفي رواية: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة، وتقدّمت.
(2) عن"المغني" (2/ 513) بحذف.