وقال الإِمام البخاري -رحمه الله-: (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإِسلام [1] .
قال الله -تعالى-: {إِنْ يَكُونوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضْلِه} [2] .
وذكر حديث سهل بن سعد.
قال الحافظ:"قوله [أي: الإِمام البخاري] : لقوله -تعالى-: {إِنْ يَكُونوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضلِه} : هو تعليل لحُكم الترجمة، ومحصّله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم".
وقال الإِمام البخاري [3] -رحمه الله-: (باب المهر بالعُروض وخاتمٍ من حديد) . والعُروض ما يقابل النقد، كما قال الحافظ -رحمه الله-.
جاء في"السلسلة الضعيفة" [4] :"قد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط [أي: أن يشترط لنفسه سوى المهر] ، وأنا وإنْ كنتُ لا أستحضر الآن ما يدلّ على تحريمه، ولكني أرى -والعلم عند الله تعالى- أنه لا يخلو من شيء، فقد"
(1) انظر"صحيح البخاري" (كتاب النكاح) (باب - 6) ، وذكر الإِمام البخاري -رحمه الله- الآية في (باب - 14) .
(2) النّور: 32.
(3) انظر"صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - 51".
(4) تحت الحديث الضعيف برقم (1007) :"أيّما امرأة نُكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعْطِيَهُ. وأحقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجل ابنتُهُ أو أختُهُ".