فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 2752

وأمّا الدَّجاج؛ فلا حرج في أكله، ولو أكَل الأقذار [1] ، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكلهُ؛ كما في حديث زَهْدَم؛ قال:

"كنَّا عند أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبين هذا الحيِّ من جَرْم إِخاء - فأُتِي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجُل جالس أحمر، فلم يدْنُ من طعامه، فقال: ادْنُ؛ فقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل منه. قال: إِنّي رأيته يأكل شيئًا فقذِرته، فحَلَفْتُ أن لا آكله ... (وذكر الحديث) " [2] .

والبيض أيضًا يحمل نفس الحكم [3] .

حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:

لأنها تتغذَّى بالنجاسة؛ إِلا إِذا قَبِلت الدِّباغ [4] .

الأسْآر[5]

وتُقسَم إِلى قسمين:

القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

وتندرج تحتها الأنواع الآتية:

(1) انظر"الفتح" (9/ 646) للمزيد من الفائدة.

(2) أخرجه البخاري: 5518، ومسلم: 1649، وغيرهما.

(3) استفدته من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.

(4) أفادنيه شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.

(5) جمع سؤر، وهو فضلة الشرب وبقيَّته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت