فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 2752

النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي متربّعاً" [1] على هذا؟"

فأجاب -حفظه الله تعالى-:"نعم".

ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} [2] ، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم عند مسلم: (1337) :"إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب: {فاتقوا الله ما استطعتم} ؟ فقال -حفظه الله تعالى-:"نعم".

جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

عن أم قيس بنت محصن"أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أسنّ وأخذَه اللحم؛ اتخذَ عموداً في مصلاه يعتمد عليه" [3] .

(1) أخرجه النسائي"صحيح سنن النسائي" (1567) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (1238) وغيرهما.

(2) البقرة: 286

(3) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال شيخنا: صحيح على شرط مسلم، وانظر"الإِرواء" (383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت