فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 2752

وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً [1] .

جاء في"الروضة النديّة" (1/ 460) :"قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق -رضي الله عنه- قال:"لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه"كذا في"المسوّى"".

وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟

فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.

على من تَجِب؟

تجب على كلّ مسلم [2] حرّ مالك النصاب.

ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب [3] نصفُ العُشْر" [4] .

(1) واختلف العلماء في تفسير العقال فمنهم من قال: زكاة عام ومنهم من قال: الحبل الذي يُعقل به البعير، وانظر"شرح النووي" (1/ 208) للمزيد من التفصيل.

(2) جاء في"الروضة" (1/ 462) : وأمّا اشتراط الإِسلام؛ فالراجح أنّ الكفّار مخاطَبون بجميع الشرعيات، لكنّه منَع صحّتها منهم مانع الكفر، فليس الإِسلام شرطاً في الوجوب بل الكفر مانع عن الصحة ..."."

(3) الغَرْب: الدلو العظيمة التي تُتَّخذ من جلد ثور."النهاية".

(4) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في"الصحيحة" (142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت