رُبْع العُشر" [1] ."
"والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حُكمها حُكم النقدين: الذهب والفضة، فينظر إِلى ما يقابلها من النقدين، فإِن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً، أو مائتي درهم، وحال عليها الحول، زُكّيت" [2] .
زكاة الدَّيْن
الدَّيْن دَيْنَان:
1 -دَيْن يرجى رجوعه، والراجح أنّه يلزمه إِخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه قادر على أَخْذِه والتصرُّف فيه.
2 -دين لا يُرجى رجوعه، لعُسرٍ ألمَّ بصاحبه، أو جحودٍ أو مماطلة، فهذا لا تجب فيه الزكاة.
وإذا قبضَه يزكّي عن كلّ ما مضى؛ لأنه حقٌّ متعلّق بالعباد.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"ليس في الدَّيْن زكاة" [3]
(1) أخرجه البخاري: 1454.
(2) عن"تبيين المسالك" (2/ 74) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (784) .