فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 2752

رُبْع العُشر" [1] ."

زكاة العملات الورقيّة والمعدنية

"والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حُكمها حُكم النقدين: الذهب والفضة، فينظر إِلى ما يقابلها من النقدين، فإِن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً، أو مائتي درهم، وحال عليها الحول، زُكّيت" [2] .

زكاة الدَّيْن

الدَّيْن دَيْنَان:

1 -دَيْن يرجى رجوعه، والراجح أنّه يلزمه إِخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه قادر على أَخْذِه والتصرُّف فيه.

2 -دين لا يُرجى رجوعه، لعُسرٍ ألمَّ بصاحبه، أو جحودٍ أو مماطلة، فهذا لا تجب فيه الزكاة.

وإذا قبضَه يزكّي عن كلّ ما مضى؛ لأنه حقٌّ متعلّق بالعباد.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"ليس في الدَّيْن زكاة" [3]

(1) أخرجه البخاري: 1454.

(2) عن"تبيين المسالك" (2/ 74) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (784) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت