فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2752

9 -اغتسال الزوجين معاً:

ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كنت أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إِناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دَعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهما جُنُبان" [1] .

وعن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال:"قلتُ: يا رسول الله! عوراتنا؛ ما نأتي منها وما نذَر؟"

قال: احفظ عورتك؛ إِلا من زوجتك أو ما ملكَت يمينك" [2] ."

وجاء في"السلسلة الضعيفة" [3] -بعد حديث موضوع يمنع النظر إِلى فرج الزوجة-:"والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإِن تحريم النظر بالنسبة للجماع: من باب تحريم الوسائل، فإِذا أباح الله -تعالى- للزوج أن يجامع زوجه، فهل يُعقل أن يمنعه من النظر إِلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إِناءٍ بيني وبينه واحد، فيُبادرني؛ حتى أقول: دَع لي، دَع لي". أخرجه الشيخان وغيرهما."

فإِن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق

(1) أخرجه البخاري: 250، ومسلم: 321 واللفظ له.

(2) أخرجه أصحاب السنن إِلا النسائي، وانظر"آداب الزفاف" (ص 112) .

(3) برقم (195) بلفظ:"إِذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إِلى فرجها، فإنّ ذلك يورث العمى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت