فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 2752

حدّ السّرقة

تعريف السّرقة:

السرقة لغةً: أخْذ الشيء المحرَز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء [1] .

أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... } [2] .

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تقطع اليد في رُبع دينار فصاعداً" [3] .

أنواع السرقة [4]

والسرقة أنواع:

1 -ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إِقامة الحد، وقد قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.

(1) "منار السبيل" (2/ 340) -بتصرّف وزيادة يسيرين-.

(2) المائدة: 38.

(3) أخرجه البخاري (6789) ، ومسلم (1684) .

(4) عن"فقة السُّنة" (3/ 259) -بتصرف-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت