رواه ابن أبي شيبة (2/ 151/1) بإِسناد صحيح.
ثمّ روى هو (2/ 151/2) والبيهقي (4/ 247) بسند آخر عنه مختصراً وهو صحيح أيضاً.
6 و7 - عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري قالا: يفطر إِنْ شاء.
رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح.
وفي رواية عن الحسن البصري:"يفطر إِنْ شاء في بيته؛ يوم يريد أن يخرج"ذكَرها القرطبي في"تفسيره" (2/ 279) .
ثمّ قال -رحمه الله- (ص 34) :"إذا تبيّن أنّ الحديث صحيح بلفظ الإِثبات، فهو حُجّة واضحة لما ذهب إِليه الإِمام إِسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عنه، وقد نقله الشيخ عنه -وفي كتاب"المسائل"لإِسحاق بن منصور المروزي (ق 29/ 1 - 2) ما نصه:"
"قلت (يعني: للإِمام أحمد) : إِذا خرج مسافراً متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت، قال إِسحاق (يعني ابن راهويه) : بل حين يضع رِجله فله الإِفطار؛ كما فعَل ذلك أنس بن مالك، وسنَّ النّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كذا) ، وإذا جاوز البيوت قصَر".
عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحَرُوريَّة، ولكنِّي أسأل.
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة" [1] ."
(1) أخرجه البخاري: 321، ومسلم: 335، وهذا لفظه.