فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 2752

2 -يثبت [1] بشهادة رجلين عدلين.

عن رافع بن خديج قال:"أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكروا ذلك له، فقال: لَكمْ شاهِدان يَشهدَان على قَتْل صاحبكم؟"

قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمّ أحدٌ من المسلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا.

قال: فَاخْتارُوا مِنْهم خَمسِين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه [2] النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عنده" [3] ."

استيفاء القِصاص [4] :

ويُشترط لاستيفاء القِصاص ثلاثة شروط:

1 -أن يكون من يستحقّه مُكَلّفاً، فإِنْ كان صبيّاً أو مجنوناً لم يَجُز استيفاؤه، ويُحبَس القاتل حتى يبلغ الصبيّ، ويعقل المجنون -إِذا أمكن ذلك-.

2 -أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه، وليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض، وإِنْ عفا بعضهم سقط القِصاص؛ كما تقدَّم.

(1) أي القِصاص.

(2) وداه: أي أعطى ديِتَه."النهاية".

(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3793) وأصْل القصّة في"الصحيحين".

(4) "الشرح الكبير" (9/ 383) -بتصرف وزيادة-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت