خُلاصة لما سبق:
1 -إِذا احتلم ولم يجد منيًّا؛ فلا غُسل عليه.
2 -إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللًا، ولم يذكر احتلامًا؛ فعليه، الغُسل.
3 -إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.
4 -الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إِذا جلسَ بين شُعَبِها [1] الأربع، ثمَّ جَهَدَها [2] ؛ فقد وجب الغُسل" [3] .
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا جَلَسَ بين"
(1) قاله في"النهاية":"هي اليدان والرّجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الإِيلاج". والشُّفران: طرف الناحيتين.
وجاء في"الفتح":"والشُّعَب: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشُفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع".
والاسكتان: ناحيتا الفرج.
(2) أي: بلغ المشقَّة، قيل: معناها كدّها بحركته، أو بلَغ جهده في العمل بها.
(3) أخرجه البخاري: 291، ومسلم: 348