فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 2752

خُلاصة لما سبق:

1 -إِذا احتلم ولم يجد منيًّا؛ فلا غُسل عليه.

2 -إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللًا، ولم يذكر احتلامًا؛ فعليه، الغُسل.

3 -إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.

4 -الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.

ثانيًا: التقاء الختانين:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إِذا جلسَ بين شُعَبِها [1] الأربع، ثمَّ جَهَدَها [2] ؛ فقد وجب الغُسل" [3] .

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا جَلَسَ بين"

(1) قاله في"النهاية":"هي اليدان والرّجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الإِيلاج". والشُّفران: طرف الناحيتين.

وجاء في"الفتح":"والشُّعَب: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشُفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع".

والاسكتان: ناحيتا الفرج.

(2) أي: بلغ المشقَّة، قيل: معناها كدّها بحركته، أو بلَغ جهده في العمل بها.

(3) أخرجه البخاري: 291، ومسلم: 348

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت