فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 2752

في رمضان، فذكر الحديث، وقال في آخره:"فصم يوماً، واستغفر الله" [1] .

قال السيد سابق -رحمه الله- في"فقه السنّهَ" (1/ 466) في (ما يبطل الصيام) :"الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمّها إِليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قال شيخنا -رحمه الله- في"تمام المِنّة" (ص 418) :"لا دليل على الإِبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني:"الأظهر أنه لا قضاء ولا كفّارة إلاَّ على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد"."

وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر"المُحلّى" (6/ 175 - 177 و205) .

وممّا يرشدك إِلى أنّ قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق؛ أنّ بعض الذين قالوا به في الإِفطار لم يقولوا به في الكفّارة، قالوا:"لأنّ الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفّارة". انظر"المهذب"مع"شرحه"للنووي (6/ 368) .

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإِفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه فتأمّل.

وقال الرافعي (6/ 396) :"المني إِنْ خرَج بالاستمناء أفطر؛ لأنّ الإِيلاج من غير إِنزال مبطل، فالإِنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطّراً".

(1) أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" (1954) وأخرجه ابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1357) : بلفظ:"وصم يوماً مكانه". وانظر"الإِرواء" (4/ 91) ، وتقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت