فهرس الكتاب

الصفحة 2420 من 2752

كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة.

وقال مالك في"الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة:"المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب"

واحتج بقوله -تعالى-: {وما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلِّبين} ، فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح: عَقور.

واحتج الطحاوي للحنفية، بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر -وهما من سباع الطير- فدلّ ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحِدَأة"."

إِذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها:

إِذا كانت الجناية مِن ظالمٍ معتدٍ، فجنايته هدْرٌ، وليس له المطالبة بالقِصاص أو الدية، ومن صُور ذلك:

1 -سقوط أسنان العاضّ:

عن عمران بن حصين"أن رجلاً عضّ يد رجل فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيّتاه، فاختصموا إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:"يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل، لا ديَة لك" [1] ."

(1) أخرجه البخاري (6892) ، ومسلم (1673) وتقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت