ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"دية المعاهد [1] نصف دية الحر" [2] .
وفي لفظ:"أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين" [3] .
وفي لفظ:"عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن" [4] .
وفي لفظ:"أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" [5] .
وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة
(1) دية المعاهد: أي الذمّي.
(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3831) وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2139) والنسائي"صحيح سنن النسائي" (4469) والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (1142) ، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2251) .
(3) انظر"الإِرواء" (2251) والمصادر السابقة.
(4) انظر"صحيح النسائي" (4470) .
(5) انظر"صحيح النسائي" (4469) و"صحيح ابن ماجه" (2139) .