فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 2752

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول:"لبيك عن شبرمة، قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجّ عن نفسك، ثمّ حُجّ عن شبرمة" [1] .

إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحجّ عن الرجل، والعكس كذلك.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأَحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع" [2] .

وقال البخاري -رحمه الله-:"باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحجّ عن المرأة" [3] .

وقال -رحمه الله-:"باب حج المرأة عن الرجل" [4] .

ويرى شيخ الإِسلام -رحمه الله- جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدّم عن المرأة الخثعمية.

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1596) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2347) ، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (994) .

(2) أخرجه البخاري: 1513، وتقدّم غير بعيد.

(3) انظر"كتاب جزاء الصيد" (باب - 22) .

(4) انظر"كتاب جزاء الصيد" (باب - 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت