فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2752

يأخذ من البقر؛ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مُسنَّة" [1] ."

قال ابن عبد البَرّ في"الاستذكار":"لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنّة في زكاة البقر؛ على ما في حديث معاذ -رضي الله عنه- وأنّه النصاب المُجمَع عليه" [2] .

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في"مجموع الفتاوى" (25/ 37) :"والتبيع: الذي له سنة، ودخَل في الثانية، والبقرة المُسنّة: ما لها سنتان".

"قال أبو بكر [ابن خزيمة] : قال أبو عبيد: تبيع ليس بسِنّ إِنّما هو صفة، وإنما سُمّي تبيعاً؛ إِذا قَوِي على اتباع أمّه في الرعي، وقال: إِنه لا يقوى على اتّباع أمّه في الرعي؛ إلاَّ أن يكون حولياً أي: قد تمّ له حول" [3] .

نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر.

جاء في"اللسان": الجاموس: نوع من البقر.

وجاء في"مجموع الفتاوى" (25/ 37) :"والجواميس بمنزلة البقر؛ حكى ابن المنذر فيه الإِجماع".

وسئل شيخنا -رحمه الله-: هل في الجاموس زكاة؟

فأجاب: نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر.

(1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه شيخنا في"الإِرواء" (795) ، وانظر"صحيح سنن أبي داود" (1394) .

(2) انظر"الروضة النديّة" (1/ 467) .

(3) انظر"صحيح ابن خزيمة" (4/ 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت