على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرُفع ذلك إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدفعَه إِلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردْتُ قتْله.
قال: فقال رسول الله للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّار قال: فخلَّى سبيله" [1] ."
قال الإِمام البخاري -رحمه الله-:"باب سؤال القاتل حتى يُقرّ، والإِقرار في الحدود".
ثم ذكر حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-:"أن يهودياً رَضّ رأس جارية بين حَجَرين، فقيلَ لها مَن فعَل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّيَ اليهودي، فأَتى به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يَزَل به حتى أقرّ، فرُضّ رأسه بالحجارة" [2] .
وإِذا أقرّ بالقتل مرّة واحدة قتل به [3] .
للحديث السابق [4] وفيه:"فجيء باليهودي فاعترف".
فإِنّه لم يذكُر فيه عدداً والأصل عدمه [5] .
(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3775) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (1135) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2178) والنسائي"صحيح سنن النسائي" (4403) وتقدّم.
(2) أخرجه البخاري (6876) ، ومسلم (1672) وتقدّم.
(3) هذا العنوان من"صحيح البخاري""كتاب الديات" (باب - 12) .
(4) وقد ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- هذا الحديث تحت الباب السابق.
(5) انظر"الفتح" (12/ 213) .