والخلاصة:
1 -لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين.
2 -من (40 - 120) شاة، تجب فيها شاة واحدة.
3 -من (121 - 200) شاة، تجب فيها شاتان.
4 -من (201 - 300) شاة، تجب فيها ثلاث.
5 -ما زاد عن الثلاثمائة في كل مائة شاة.
قال الحافظ في"الفتح" (3/ 330) :"مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفّى أربعمائة وهو قول الجمهور".
فائدة: قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في"مجموع الفتاوى" (25/ 36) :"واختلفوا فيما إِذا كان بعض الجنس أرفع من بعض، فقيل: يأخذ من أيها شاء، وقيل: من الوسط".
الأوقاص: جمع وَقَص -بالتحريك-: ما بين الفريضتين؛ كالزيادة على الخمس في الإِبل إِلى التسع، وعلى العَشر إِلى أربع عشرة [1] ، وقيل غير ذلك.
ولا شيء في الأوقاص، وقد صحّ الدليل لذلك؛ كما في كتاب أبي بكر إِلى أنس المتقدِّم:"فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربُّها". وهذا في الغنم.
(1) انظر"النهاية".