فهرس الكتاب

الصفحة 1757 من 2752

المرأة كذلك، فلها الحقّ أن تنظر إِلى من جاء يخطبها.

محادثة الرجل المرأة:

تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بُدّ منه. أمّا المبالغة في ذلك فلا.

تحريم الخلوة بالمخطوبة:

ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقرِّرا هذا الزواج أو يرفضاه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يخلونّ رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم" [1] .

وعن عقبة بن عامر أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يخلون رجل بامرأة إِلا كان ثالثهما الشيطان" [2] .

العدولُ عن الخِطْبة وأثره [3] :

الخِطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كلّه أو بعضه، وتقديم هدايا وهِبات؛ تقويةً للصلات، وتأكيداً للعلاقة الجديدة.

وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة -أو هما معاً- عن إِتمام العقد، فهل يجوز ذلك، وهل يُرَدُّ ما أُعطِي للمخطوبة؟

(1) أخرجه البخاري: 5233، ومسلم: 1341.

(2) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (934) ، وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في"المشكاة" (3118) .

(3) عن"فقه السنّة"بتصرّف (1/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت