فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 2752

ويتبعه ويدفنه"، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي."

قال أبو بكر [هو ابن المنذر] : ليس في غَسْلِ من خالف الإِسلام سنة يجب اتباعها ..."انتهى."

قلت: لا دليل على مشروعية غَسْلِ الكافر؛ لأن الغَسْلَ عبادة لا تثبت إِلا بدليل، وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما في حديث علي -رضي الله عنه- قال:"لما توفّي أبو طالب؛ أتيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: إِنّ عمّك الشيخ الضالّ قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره ..." [1] .

الصبي الصغير تغسله المرأة:

قال ابن المنذر في"الأوسط" (5/ 338) :"أجمع كل من نحفظ -من أهل العلم- على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي".

ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا؟

جاء في"الأوسط" (5/ 340) :"واختلفوا في الجنب والحائض يموتان؛ كم يغسلان؟"

فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض؛

(1) بعض من حديث أخرجه أحمد وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2753) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (1895) وغيرهم، وسيأتي بتمامه -إِن شاء الله- في (باب الدفن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت