فهرس الكتاب

الصفحة 2242 من 2752

حسْم [1] يد السارق إِذا قُطعت:

إِذا قُطعت يد السارق وجَب حسْمها، لأنّ حدّه قطع اليد، وعدم الحسم قد يُفضي إِلى الموت والهلاك.

وفي (باب الحرابة) تحت عنوان: (عدم حسم المحاربين من أهل الردّة) سيأتي -إن شاء الله تعالى- حديث أنس -رضي الله عنه- وفيه:"فقَطَع أيديهم وأرجلهم وسَمل أعينهم ثم لم يحسِمهم".

فدلّ هذا على أن الأصل في قطع اليد هو الحسم، لكن هؤلاء المحاربين لم يُحسموا لشناعة جريمتهم.

فائدة: *والمرأة كالرجل في الحدود كُلّها، كما في النصوص والآثار؛ وأمّا حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إِنّما هو في حال الحرب؛ لأجل ضعفهنّ وعدم مشاركتهنّ في القتال* [2] .

فعن رباح بن ربيع قال:"كنّا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزوة، فرأى النّاس مجتمعين على شيء، فبعَث رجلاً فقال: انظر عَلامَ اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتُقاتل."

قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً فقال: قلْ لخالد لا يَقْتُلَنّ امرأةً، ولا عَسيفاً [3] " [4] ."

(1) الحسم: أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارّ، وذلك لمنْع استمرار نزْف الدّم، ويتحقّق بأي صورة طيّية؛ يمكن أن تمنع نزْف الدم، وتقدّم.

(2) ما بين نجمتين عن"فقه السنة" (3/ 230) بتصرّف يسير.

(3) العسيف: الأجير انظر"النهاية".

(4) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2324) وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2294) وانظر"الصحيحة" (701) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت