خلاف الظاهر.
وفي الحديث أنّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأنّ حقّه الواجب والقيام بالواجب مُقدَّم على القيام بالتطوع [1] .
8 -النصف الثاني من شعبان، إلاَّ لمن كان له صوم يصومه.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا انتصف شعبان فلا تصوموا" [2] .
وعنه أيضاً عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين؛ إِلا أن يكون [3] رجلٌ كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم" [4] .
الوصال [5] في الصوم
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إِيّاكم والوصال، مرّتين، قيل: إِنّك تواصل، قال: إِني أَبيتُ يطعمني ربي ويَسقين، فاكلَفوا [6] "
(1) انظر -إِن شئت- تعليق شيخنا -رحمه الله- على هذا في"آداب الزفاف" (ص 176) .
(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2049) والترمذي وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1339) ، وغيرهم، وانظر"المشكاة" (1974) .
(3) فال الحافظ -رحمه الله- كان تامّة أي: إِلا أن يوجد رجل.
(4) أخرجه البخاري: 1914، ومسلم: 1082، وتقدّم.
(5) الوصال في الصوم: هو ألاّ يُفطر يومين أو أيّاماً."النهاية".
(6) أي: احملوا المشقة في ذلك، يُقال: كلفت بكذا: إِذا ولعت به."الفتح" (4/ 208) .