فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 2752

ويُباح شمّ الريحان والطيب والادّهان به، ونحو ذلك والأصل في كلّ هذا استصحاب البراءة الأصلية، ولم يَرد نصٌّ في تحريم ذلك من كتاب أو سُنَّة.

9 -السواك والطيب والادّهان:

يباح السّواك للصائم؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لولا أنْ أشقّ على أُمتي؛ لأمرْتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة" [1] .

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:".. لأمرتهم بالسِّواك مع كلّ وضوء ..." [2] .

قال البخاري -رحمه الله-"ولم يخصّ الصائم من غيره" [3] .

ثمّ لاستصحاب البراءة الأصلية، وعدم ورود النهي عن ذلك.

وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-"يستاك أوّل النّهار وآخره" [4] .

وقال ابن سيرين:"لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم تُمضْمضُ به" [5] .

جاء في"الإِرواء" (1/ 107) :"قال الترمذي: ... إنّ الشافعي لم ير في"

(1) تقدّم.

(2) تقدّم، وانظر"الإِرواء" (70) .

(3) انظر"مختصر البخاري" (1/ 452) .

(4) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصَله ابن أبي شيبة (3/ 47) ، بمعناه، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 451) .

(5) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصَله ابن أبي شيبة وانظر"مختصر البخاري" (368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت