فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 2752

لإِهلاله [1] واغتسل" [2] ."

ومن شواهده أيضًا قول ابن عمر -رضي الله عنهما-:"إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحْرِم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة" [3] .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-:"وهذا وإِن كان موقوفًا؛ فإِنَّ قوله:"من السُّنَّة"؛ إِنَّما يعني سنَّته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ كما هو مقرَّر في علم أصول الفقه" [4] .

رابعًا: الاغتسال عند دخول مكَّة:

لِما ثبت عن نافع: أنَّه قال:"كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- إِذا دخل أدنى الحرم؛ أمسك عن التَّلبية، ثمَّ يبيت بذي طُوى [5] ، ثمَّ يُصلِّي به الصُّبح ويغتسل، ويحدِّث أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك" [6] .

(1) الإِهلال: رفع الصوت بالتلبية، يُقال: أهل المُحرم بالحجِّ يُهلُّ إِهلالًا: إِذا لبَّى ورفع صوته."النهاية".

(2) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (664) ، والدارمي، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وانظر"الإرواء" (149) .

(3) أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.

وقال شيخنا:"وإنما هو صحيح فقط؛ فإِن فيه سهل بن يوسف، ولم يرو له الشيخان".

وانظر"الإرواء" (149) .

(4) انظر"الإِرواء" (149) .

(5) وادٍ معروف بقرب مكة.

(6) أخرجه البخاري: 1573، ومسلم: 1259

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت