على جواز أمان المرأة" [1] ."
وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" [2] .
عن أنس -رضي الله عنه- قال:"قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" [3] .
وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال:"قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" [4] .
وفي رواية:"من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" [5] .
حُكم الرسول كالمؤَمّن
وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.
(1) انظر"الإجماع"لابن المنذر (ص 61) (رقم 247) .
(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3703) والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (1150) وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1661) ، وانظر"الإرواء" (297) .
(3) أخرجه البخاري: 3186، 3187، ومسلم: 1737.
(4) أخرجه البخاري في"التاريخ"، والطحاوي في"المشكل"، والطبراني في"الصغير"وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- إسناده في"الصحيحة"تحت (440) .
(5) أخرجه البخاري في"التاريخ"، وابن ماجه وغيرهما وانظر"الصحيحة" (440) .