فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 2752

قال في"المغني" (1/ 407) بحذف يسير:"ومن صلَّى قبل الوقت، لم تجُز صلاته في قول أكثر أهل العلم، سواءٌ فعَله عمدًا أو خطأ كلّ الصلاة أو بعضها، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي".

2 -الطهارة من الحَدَث.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا قُمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إِلى المرافق وامسحو ابرؤوسكم وأرجُلَكم إِلى الكعبين وإِنْ كنتم جُنُبًا فاطهروا} [1] .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تُقبل صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ"قال رجل من حضرموت: ما الحدَث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" [2] ."

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدَقة من غُلول" [3] .

(1) المائدة: 6

(2) أخرجه البخاري: 135، ومسلم: 225 دون قوله:"قال رجل ..."وتقدّم.

قال الحافظ في"الفتح" (2/ 235) :"أحدَث: أو وُجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنّما فسّره أبو هريرة بأخصّ من ذلك؛ تنبيهًا بالأخفّ على الأغلظ ...".

(3) أخرجه مسلم: 224 وغيره، وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية"الإِرواء" (1/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت