معناه:
الطلاق في اللغة. حلّ الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، [ويقال] : فلان طلْق اليد بالخير أي؛ كثير البذل وأطلقْتُ الرجل من حبسه.
وفي الشرع: حلُّ عقدة التزويج وإزالة ملك النكاح، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي [1] .
مشروعيته [2] :
والأصل في مشروعيته الكتاب والسُّنة والإِجماع.
أمّا الكتاب. فلقول الله -تعالى-: {الطلاق مرّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان} [3] .
ولقوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النساء فطّلقوهنّ لعدّتهنّ} [4] .
وأمّا السّنّة: فلحديث سالم:"أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أخبره"
(1) "الفتح" (9/ 346) بزيادة من"حلية الفقهاء" (172) و"التعريفات" (101) .
(2) "المغني" (8/ 233) بتصرّف يسير.
(3) البقرة: 229.
(4) الطلاق: 1.