فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نصٌّ مع أحد الفريقين، وإنْ كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره، ورجّحه شيخ الإِسلام ابن تيمية، فانظر"الاختيارات"له (123 - 124) ، وتعليقنا على الصفحة (36 - 39) من كتابنا"تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب -كما تقدّم-: الأمّ، والبنت، والأخت، والعمّة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
كما في الآية المتقدّمة: {حُرِّمت عليكم أمّهاتُكُم وبناتُكُم وأَخَواتُكُم وعمّاتُكُم وخَالاتُكُم وبَنَاتُ الأخِ وبَنَاتُ الأخْت وأمّهاتُكُم الَّلاتي أَرْضَعْنَكُم وأخَوَاتُكُم من الرَّضَاعَة} [1] .
وعلى هذا، فَتُنَزَّلُ المرضعة منزلة الأمّ، وتحرم على الرضيع؛ هي وكلّ من يحرم على الابن من قبل أمّ النسب؛ فتحرم:
1 -المرأة المرضعة؛ لأنها لإِرضاعها تُعَدُّ أمّاً للرضيع.
2 -أمّ المرضعة؛ لأنها جدّة له.
3 -أم زوج المرضعة -صاحب اللبن- لأنها جدّة كذلك.
4 -أخت الأمّ؛ لأنها خالة الرضيع.
5 -أخت زوجها -صاحب اللبن- لأنها عمّته.
6 -بنات بنيها وبناتها؛ لأنهن بنات إِخوته، وأخواته.
(1) النساء: 23.