فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2752

فأجاب:"نحن مع النصوص"؛ يشير -رحمه الله- إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والله أعلم.

ويحرم عند القبور ما يأتي:

1 -الذبح والنّحر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا عَقْرَ في الإِسلام".

قال عبد الرزّاق بن همام:"كانوا يَعْقِرون [1] عند القبر بقرة أو شاة" [2] .

قال شيخنا -رحمه الله-:"قال النووي في"المجموع" (5/ 320) :"وأمّا الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح"."

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-] :"وهذا إِذا كان الذبح هناك لله -تعالى- وأمّا إِذا كان لصاحب القبر -كما يفعله بعض الجهال- فهو شرك صريح [3] ، وأكله حرام وفسق ...".

2 -رفْعها زيادة على التراب الخارج منها.

(1) أي: ينحرونها ويقولون: إِنّ صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم"."النهاية"."

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2759) وغيره.

(3) وهذا نقض الإِرجاء البدعي، وردٌّ على من يقول: إِن العمل بذاته لا يكون كُفراً، ولكنّه دالٌّ على الكفر!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت