فلا نفعله" [1] . وفي لفظ لمسلم (335) :"فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة"."
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت المرأة من نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقضاء صلاة النفاس [2] .
إِذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإِذا طهرت بعد العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"إِذا طهُرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء".
وعن عبد الرحمن بن عوف قال:"إِذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء".
قال في"نيل الأوطار" (1/ 355) :"رواهما سعيد بن منصور في"سننه"والأثرم، وقال: قال أحمد: عامَّة التابعين يقولون بهذا القول إلاَّ الحسن وحده".
وسألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال:"إِذا طهُرت"
(1) أخرجه البخاري: 321، ومسلم: 335، نحوه وغيرهما.
(2) أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما، وحسَّنه شيخنا في"الإِرواء" (201) .