فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 2752

وبعلها شاهد [1] إِلا بإذنه" [2] ."

وفي رواية:"لا تصوم المرأة يوماً تطوُّعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إِلا بإِذنه" [3] .

قال شيخنا -رحمه الله- في"الصحيحة" (1/ 752) :"وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أتمّ منه، وفيه بيان سبب وروده، مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها، وهذا نصّه:"

قال [أبو هريرة] -رضي الله عنه-: جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن

عنده، فقالت: يا رسول الله! إِنّ زوجي صفوان بن المعطل يضربني إِذا صلّيت، ويُفطّرني إِذا صُمتُ، ولا يصلِّي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - قال: وصفوان عنده-.

قال: فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله! أمّا قولها:"يضربني إِذا صلّيت"؛ فإِنها تقرأ بسورتين [فتعطّلني] ، وقد نهيتها [عنهما] . قال: فقال:"لو كانت سورة واحدة؛ لكفت الناس".

وأمّا قولها:"يُفطّرني"؛ فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابٌّ؛ فلا أصبر، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تصوم المرأة إِلا بإِذن زوجها".

(1) أي: حاضر.

(2) أخرجه البخاري: 5192، ومسلم: 1026.

(3) أخرجه الدارمي في"سننه"وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2146) ، وانظر"الصحيحة" (395) و"صحيح الترغيب والترهيب" (1039) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت