فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 2752

قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر -رضي الله عنه-: أهون قتيل" [1] ."

وعن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس -رضي الله عنهما- وسأله رجل فقال: أخذْتُ قملةً فألقيتها، ثمّ طلبتُها، فلم أجدها، فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما-: تلك ضالة لا تبتغى" [2] ."

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قتل القملة:".. وما نُهيتُم إِلا عن قتل الصيد" [3] .

11 -قتْل الفواسق الخمس ونحوها.

عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"خمس من الدواب كلهنّ فاسق [4] يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة [5] والعقرب والفأرة والكلب"

(1) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله-:"وهذا إِسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري". وانظر"الإِرواء" (1034) .

(2) أخرجه الشافعي. وقال شيخنا -رحمه الله-:"وهذا سند صحيح، وانظر"الإرواء" (1035) ".

(3) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله-:"وإسناده جيد". وانظر"الإِرواء" (1035) .

(4) قال الإِمام النووي -رحمه الله- (8/ 114) :"وأمّا تسمية هذه المذكورات فواسق؛ فصحيحة جارية على وفْق اللغة، وأصْل الفسْق في كلام العرب: الخروج، وسمّي الرجل الفاسق لخروجه على أمر الله -تعالى- وطاعته، فسمّيت هذه فواسق لخروجها -بالإِيذاء والإِفساد- عن طريق معظم الدواب. وقيل: لخرجها عن حكم الحيوان في تحريم قتْله في الحرم والإِحرام".

(5) الحِدَأة: طائر من الجوارح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت